الحر العاملي
198
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
فيه وضوء . أقول : وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء ، فيحمل هذا وأمثاله على التقية أو الاستحباب . 735 - 11 - وعن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي ، أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض . 12 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن الكاهلي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي ، فقال : ما كان منه بشهوة ( لشهوة ) فتوضأ منه . 13 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد ، قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست أثوابي ، وتطيبت ، فمرت بي وصيفة ، ففخذت لها ، فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء ، ولا عليها غسل . أقول : ويأتي وجه نفي الغسل في محله إنشاء الله . 14 - وعنه ، عن ابن سنان ، يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاث يخرجن من الإحليل : وهن المنى ، وفيه الغسل ، والودي فمنه الوضوء ، لأنه يخرج من دريرة البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء ، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف . قال الشيخ : هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول ، وخرج منه شئ لأنه يكون من بقية البول إنتهى . ويمكن الحمل على التقية وعلى الاستحباب . 15 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ،
--> ( 11 ) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47 ( 12 ) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47 ( 13 ) يب ج 1 ص 34 . صا ج 1 ص 53 أورده أيضا في 20 ر 7 من الجنابة ( 14 ) يب ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 47 أورد صدره أيضا في 10 ر 7 من الجنابة ( 15 ) يب ج 1 ص 7 . صا ج 1 ص 47